605

Al-jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

للطائفة الثانية. (وهذا) تشهد قد زاده (في الصلاة للطائفة) الثانية، وليس التطويل موضع صلاة الخوف.
(فإن قال قائل): هذا المعنى موجود منه إذا صلى ركعتين بالطائفة الأولى، لأن الطائفة الثانية إذا أقبلت جلس الإمام بها في ثانيته وهي الأولى لهم.
قلنا: الإمام يجلس في ثانيته للتشهد والقوم لا يجلسون بل يقومون لقضاء الركعتين حتى (يلحقوا) الإمام في تشهده الأخير، فيتشهدون ويسلمون معه.
مسألة (١٨٤): الإمام إذا صلى في الحضر صلاة الظهر (والحالة حالة الخوف) وفرق الناس أربع فرق فصلى بفرقة ركعة وانتظر قائمًا، ثم بفرقة أخرى ركعة وانتظر جالسًا، ثم بفرقة أخرى/ (ركعة) وانتظر قائمًا في الركعة الثالثة، ثم بفرقة (أخرى) (ركعة) وانتظر في الرابعة.
نظرت في كيفية انتظاره الثالث: فإن جعله انتظارًا (مستأنفًا)، (بطلت

1 / 606