604

Al-jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

الثانية مستغنية عن انتظار قيامه للاقتداء به وإن اقتدت به وهو قاعد فلا بد لهم من القعود، وفي ذلك زيادة تطويل وصلاة الخوف مبنية على التخفيف والاختصار ما أمكن.
مسألة (١٨٣): كل صلاة يصليها الإمام في الخوف بطائفتين فشطرها مع الطائفة الأولى " (وشطرها) مع الطائفة الثانية، إلا صلاة المغرب فإنه يصلي ركعتين منها بالطائفة الأولى" (...) وركعة با (لطائفة) الثانية، وليس (له) غير ذلك. فإن صلى ركعة بالأولى وركعتين بالثانية فقد (أساء وظلم فيها) والصلاة صحيحة له ولهم، وإنما قلنا ذلك، لأن إذا صلى بالأولى ركعة وفارقته وجاءت الطائفة الثانية فاقتدأت به فلابد للإمام من الجلوس في ثانيته وهي الأولى

1 / 605