518

Al-jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

بالهاشمي. «هذه رواية الربيع ﵀ وقد روى البويطي ﵀ عن الشافعي ﵀: «أن فعل النافلة على الراحلة لا يجوز إلا في سفر يجوز فيه القصر». والرواية الأولى هي المشهورة، وهي رواية الربيع.
والفرق بينهما: أن التنفل على الراحلة ترخص يرجع إلى هيئات الصلاة دون ركعاتها، ولهذا المقيم السليم لو أراد أن يتنفل قاعدا مع القدرة على القيام (كان) جائزا، وإذا أراد أن يتنفل (راكبا) في السفر القصير كان جائزا، ولو (منعناه) ذلك لم نأمن (من) أن يعرض (في سفره)

1 / 519