517

Al-jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

حكينا (نصا). وقال بعض مشايخنا (إنه) إن أتم (جاهلا بجواز الإتمام) فالصلاة باطلة.
والفرق بينهما: أن الجهل إذا عاد إلى القصر فقد مضى في أفعال الصلاة على الأصل (فصحت له الصلاة). (أما إذا قام إلى الثالثة) جاهلا بجواز الإتمام، فأفعاله في الثالثة والرابعة غير مترتبة على عقيدة صحيحة في صحتها وجوازها، ومن زاد في صلاته أفعالا كثيرة (يفعلها) على العمياء لا على علم واعتقاد بطلت صلاته بها.
مسألة (١٢٥): قال الشافعي ﵁: «يصلي الرجل النافلة على الدابة حيث توجهت به (دابته) فيما وقع عله (اسم) السفر، وأما القصر فلا يقع في سفر اقل من يومين وذلك ستة (وأربعون) ميلا

1 / 518