Al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
عليها وإنما لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، أو في عدة منه في حج التطوع، يدل على ذلك:
- ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله
البرقي عمن ذكره عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة تحج في عدتها قال: إن كانت صرورة تحج في عدتها، وإن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها.
ويدل على أنه لا طاعة للزوج عليها في حجة الاسلام.
- ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج؟ قال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام.
أبواب الزيادات
حجة الاسلام
- موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد
بن يسار عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك، وإن شاؤوا حجوا عنه وإن شاؤوا أكلوا.
- فأما ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال: يحج عنه من بعض المواقيت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب.
Page 318