Al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
إذا حاضت بعد الزيادة على النصف من الطواف فإنها تبني عليه، ومتى كان أقل من ذلك تستأنف الطواف.
4 - وأما ما رواه موسى بن (القاسم) عن عبد الرحمن عن
حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال: تحفظ مكانها إذا طهرت طافت واعتدت بما مضى.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على طواف النافلة لأنا قد بينا أنه يجوز البناء عليه وإن كان أقل من النصف، وكذلك في الرجل إذا أحدث فحكمه حكم الحائض.
على السواء.
- موسى بن
القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا تحج المطلقة في عدتها.
- عنه عن عبد الرحمن عن صفوان عن أبي هلال عن أبي عبد
الله عليه السلام قال: في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي تطلق لان الله تعالى يقول: (ولا يخرجن) إلا أن يكون طلقت في سفر.
- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن
العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: المطلقة تحج في عدتها.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حجة الاسلام لان حجة الاسلام لا طاعة للزوج
Page 317