al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
أبواب المواقيت
- 1 أخبرني الحسين بن
عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن محمد ابن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: من صلى في غير الوقت فلا صلاة له.
- 2 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا صليت في السفر شيئا من الصلاة في غير وقتها فلا يضر.
فالوجه في هذا الخبر أن يكون ذلك إشارة إلى من يصلي في غير الوقت يعني بعد خروج الوقت فلا يضره لأنه يكون قاضيا فأما قبل دخول الوقت فلا يجوز مسافرا كان أو حاضر.
- 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي
القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لكل صلاة وقتان فأول الوقت أفضله وليس لاحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة.
- 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن
Page 244