al-Istibṣār
الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
al-Istibṣār
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)الاستبصار
Publisher
دار الكتب الاسلامية
Publication Year
1957 AH
Publisher Location
نجف
البلد على بعد، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.
- 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد ابن عبد
الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن ثعلبة بن ميمون عن حماد بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع ) قال: لا يصلي على الدابة الفريضة الا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويومئ في النافلة ايماء.
- 2 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم عن منصور بن
حازم قال: سأل أحمد بن النعمان فقال: أصلي في محملي وانا مريض قال: فقال اما النافلة فنعم وأما الفريضة فلا وذكر احمد شدة وجعه فقال: انا كنت شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة يقيموني فأحتمل بفراشي فأوضع وأصلي ثم احتمل بفراشي فأوضع في محملي فهذه الرواية محمولة على ضرب من الاستحباب أو حال يتمكن فيها من الحط إلى الأرض وإنما يجوز الصلاة في المحمل إذا لم يقدر على النزول على حال، يدل على ذلك:
- 3 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن هلال عن يونس بن عبد
الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ فقال: لا الا من ضرورة.
Page 243