والدليل: ما روي: ( أنه قال عليه السلام: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصلاة، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتي السهو )([27])، والله أعلم، وبالله التوفيق.
---------------------------------------------------------------------- ---------
[1] قوله: التشهد: التشهد التفعل من الشهادة، لما اشتمل هذا الذكر على الشهادة لله سبحانه وتعالى بالتوحد، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، تسمى تشهدا من باب تسمية الشيء بأشرف ما اشتمل عليه.
[2] قوله: فرض والدليل... الخ. الأولى الاستدلال بقول ابن مسعود، رضي الله عنه: ( كنا نقول، قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، والسلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تقولوا السلام، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله ) تقدم ذكره، رواه الدار قطني والبيهقي من قومنا بإسناد صحيح. وبعضه في ديوان الشيخ إسماعيل، رحمه الله، فدل على وجوب التشهد، وإذا ثبت وجوبه ثبت وجوب القعود، لأن كل من أوجبه أوجب به القعود، والله أعلم.
[3] رواه مسلم من طريق أبي هريرة.
[4] قوله: يوقف رجله اليمنى... الخ، ففي صحيح مسلم: أو الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص برأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقعد في كل ركعتين للتحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبي الشيطان، ونهى أن يفرش الرجل ذراعيه إفتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود وفي رواية: ينهى عن عقب الشيطان.
[5] تقدم ذكره من حديث عائشة.
[6] رواه أحمد عن أبي هريرة. دون زيادة ( قعود القرد ).
Page 491