Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
والأشهر انعقاد النافلة في وقت الفريضة أداء كانت النافلة أو قضاء والرواية (1) عن الباقر عليه السلام لا تطوع بركعة حتى تقضى الفريضة، يمكن حملها على الكراهة، لاشتهار (2) أن النبي صلى الله عليه وآله قضى النافلة في وقت صلاة الصبح، وحملها الشيخ (3) على انتظار الجماعة.
وتكره النافلة المبتدأة عند طلوع الشمس حتى تذهب الحمرة، وروي (4) حتى ترتفع، وغروبها وهو ميلها إلى الغروب أي اصفرارها حتى يكمل الغروب بذهاب الشفق المشرقي، وقيامها نصف النهار إلا نصف يوم الجمعة، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر إلى غروبها. ولا يكره قضاء الفريضة فيها إلا ما رواه أبو بصير (5) عن الصادق عليه السلام في نفيه عند طلوعها، ولا قضاء النافلة خلافا للمفيد (6) في الطلوع والغروب، ولا نافلة لها سبب خلافا لظاهر النهاية (7)، ولا تحرم النافلة بعد طلوعها إلى الزوال خلافا للمرتضى (8). ولا يكره إعادة الصبح والعصر في جماعة.
ولو تعرض لسبب النافلة كالزيارة صلاها، خلافا للمفيد (9) في الطلوع والغروب، ولا فرق بين مكة وغيرها، ولا يكره سجود التلاوة في الأوقات الخمسة، ولا المرغمتان إلا ما رواه عمار (10) عن الصادق عليه السلام.
Page 142
Enter a page number between 1 - 1,185