Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Genres
والأقرب أنها مع المزاحمة أداء.
ووقت نافلة المغرب بعد فراغها إلى ذهاب المغربية في المشهور بين المتأخرين، ولا يزاحم بها، ولو قيل بامتدادها كوقت الفريضة كان وجها، نعم تقديمها أفضل. ووقت الوتيرة بعد العشاء ويمتد كوقتها، وينبغي الختم بها.
ووقت الليلية بعد نصفه، وقربها من الفجر الثاني أفضل، وروي (1) جوازها قبل النصف، وحمل على العذر كالشاب والمسافر. ولا يبعد توقيت الليلية والنهارية بطولهما وإن كان فعلهما في المشهور أفضل. ولو تعارض تقديم الليلية وقضاؤها فالقضاء أفضل، ولو طلع الفجر الثاني وقد تلبس بأربع أتمها مخففة بالحمد أداء، ولو كان دون الأربع قطعها.
ووقت الشفع والوتر بعد صلاة الليل والأفضل بين الفجرين، ويجوز تقديمهما حيث يجوز تقديم ثماني الليل. ولو ظن ضيق الوقت اقتصر على الشفع والوتر وسنة الفجر، فلو تبين بقاء الليل أضاف إلى ما صلى ستا وأعاد ركعة الوتر وركعتي الفجر، قاله المفيد (2)، وقال علي بن بابويه (3): يعيد ركعتي الفجر لا غير، وفي المبسوط (4): لو نسي ركعتين من صلاة الليل ثم ذكرهما (5) بعد أن أوتر قضاهما وأعاد الوتر.
ووقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من الليلية، وتأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول أفضل، وتسمى الدساستين لدسهما في صلاة الليل، ويمتد وقتهما إلى طلوع الحمرة، ويستحب إعادتهما إن قدمهما على الفجر الأول بعده.
Page 141
Enter a page number between 1 - 1,185