32

Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

Publisher Location

كراتشي

(س) ما هي المخففة وما حكمها؟ (ج) هي بول الصبي (١) الذي لم يطعم غير اللبن (٢) ولم يبلغ الحولين (٣) وحكمها تطهر برش الماء مع الغلبة (٤) وإزالة عينها (٥)

الماء بالتراب قبل وضعها على الشيء المتنجس أو يوضع الماء أولاً ثم يتبع بالتراب أو بالعكس، والمعنى إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر أو شيئاً من فضلات أحدهما تنجس نجاسة مغلظة وتطهر بسبع غسلات واحدة بتراب طاهر (١). خرج بالبول غيره كالغائط والدم والقيح وبالصبي غيره من الصبية والخنثى فيغسل بولهما (٢) أي لم يأكل ولم يشرب غير اللبن على جهة التغذي أي التقوت ولا فرق بين اللبن الطاهر والنجس ولو من مغلظ، فخرج بذلك من أكله للتغذي ولو مرة واحدة وإن عاد إلى اللبن (٣). تحديداً قد تقدم معناه وخرج به ما بعدهما أي إنه يغسل بوله (٤) بأن يرش عليها بالماء ما يعمها ويغمرها ولا يشترط السيلان ولا يكفي الرش الذي لا يعمها ولا يغمرها كما يقع كثير من العوام (٥). كبقية النجاسة ولا بد من عصر محل البول أو الجفاف حتى لا يبقى فيه رطوبة تنفصل بخلاف الرطوبة التي لا تنفصل.

32