والمشهور عن الإمام أحمد (^١).
القول الثاني: يجوز نسخ القرآن بالسنة.
وهو قول الحنفية (^٢)، والمالكية (^٣)، ورواية عن الإمام أحمد (^٤).
واستدل من قال بعدم الجواز بأدلة منها ما يلي:
أ- قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (^٥).
فهذه الآية تدل على أن الله ﷾ إذا نسخ آية فإنه يأتي بخير منها
(^١) هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي، أبو عبد الله، ثقة، فقيه، أحد الأئمة الأربعة، ولد سنة أربع وستين ومائة، وروى عن: الإمام الشافعي، وابن عيينة، وغيرهما، وروى عنه: الإمام البخاري، ويحيى بن معين، وغيرهما، وتوفي سنة إحدى وأربعين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء ١١/ ٧٧؛ البداية والنهاية ١٠/ ٢٤٩؛ تهذيب التهذيب ١/ ٦٨.
وانظر قوله في: روضة الناظر ١/ ١٥٠؛ مجموع الفتاوى ١٧/ ١٩٥؛ المسودة في أصول الفقه ص ٢٠١؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٢.
(^٢) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٦٧؛ أصول فخر الإسلام البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري ٣/ ٣٣٥؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢/ ٩٣.
(^٣) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرحه رفع الحاجب للسبكي ٤/ ٩٠؛ نفائس الأصول للقرافي ٣/ ٢٧٩؛ البحر المحيط ٥/ ٢٦٢؛ إرشاد الفحول ٢/ ٦٩.
(^٤) انظر: المسودة ص ٢٠٢؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٣.
(^٥) سورة البقرة، الآية (١٠٦).