سادسًا: أن الشريعة المتأخرة تنسخ الشريعة السابقة فيما يعارضها. ولا يجوز تخصيص شريعة بأخرى (^١).
سابعًا: أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته، بخلاف التخصيص فإنه بيان المراد باللفظ العام (^٢).
ثامنًا: أن النسخ يرفع حكم العام والخاص، أما التخصيص فلا يدخل في غير العام (^٣).
تاسعًا: أن النسخ لا يجوز أن يكون بالإجماع، فالإجماع لا يكون ناسخًا، بخلاف التخصيص فإنه يجوز أن يكون بالإجماع (^٤).
عاشرًا: أن النسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان، والتخصيص يرد على الفعل في بعض الأحوال (^٥) والله أعلم.
(^١) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٥؛ البحر المحيط ٤/ ٣٢٩؛ إرشاد الفحول ١/ ٣٥٣.
(^٢) راجع المصادر في الحاشية السابقة.
(^٣) انظر: إرشاد الفحول ١/ ٣٥٤.
(^٤) انظر: إرشاد الفحول ١/ ٣٥٤.
(^٥) انظر: المستصفى ص ٨٩؛ البحر المحيط ٤/ ٣٢٨؛ إرشاد الفحول ١/ ٣٥٢.