Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

Muhammad Ibrahim ibn Sarkand d. Unknown
58

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Genres

والنسخ يُبيّن أن ما خرج لم يرد التكليف به، وإن كان قد أراد بلفظه الدلالة عليه. فالذي يرفعه الناسخ كان قبل النسخ مقصودًا دخوله في معنى اللفظ وفي الحكم (^١). ثانيًا: أن النسخ لا بد فيه أن يكون الناسخ متراخيًا عن المنسوخ ومتأخرًا عنه، بخلاف التخصيص فإنه يجوز اقترانه (^٢). ثالثًا: أن النسخ لا يدخل الأخبار ولا يقع فيها، بل هو مختص بأحكام الشرع، أما التخصيص فإنه يكون في الأخبار وفي غيرها (^٣). رابعًا: أن النسخ لا يكون إلا بدليل من الكتاب أو السنة، بخلاف التخصيص فإنه يكون بهما، وبأدلة العقل وبالقرائن (^٤). خامسًا: أن النسخ يدخل في الشيء الواحد؛ كنسخ استقبال بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، بخلاف التخصيص فإنه لا يدخل إلا في عام له أفراد متعددة يخرج بعضها بالمخصص، ويبقى بعضها الآخر (^٥).

(^١) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٤؛ روضة الناظر ١/ ١٣٢؛ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ٦٦. (^٢) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٥؛ روضة الناظر ١/ ١٣٣؛ البحر المحيط ٤/ ٣٢٩؛ إرشاد الفحول ١/ ٣٥٤؛ مذكرة أصول الفقه ص ٦٦؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٠٢. (^٣) انظر: روضة الناظر ١/ ١٣٣؛ البحر المحيط ٤/ ٣٢٩؛ إرشاد الفحول ١/ ٣٥٤؛ مذكرة أصول الفقه ص ٦٧. (^٤) راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٥. (^٥) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٤؛ روضة الناظر ١/ ١٣٣؛ إرشاد الفحول ١/ ٣٥٣؛ مذكرة أصول الفقه ص ٦٦؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٠١.

1 / 66