Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

Muhammad Ibrahim ibn Sarkand d. Unknown
49

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Genres

اصطلاح السلف يختلف عن النسخ في اصطلاح المتأخرين؛ لأن النسخ عند السلف من الصحابة والتابعين، أعم من النسخ عند من بعدهم؛ حيث إنهم يطلقون النسخ على تخصيص العام، وتقييد المطلق، وتفصيل المجمل، وإيضاح المبهم، ونحو ذلك، كما كانوا يطلقونه على النسخ بمعناه المعروف عند المتأخرين من الأصوليين وغيرهم بعد تحديد المصطلحات العلمية. وقد صرح بهذا غير واحد من أهل العلم، منهم: أ- شيخ الإسلام ابن تيمية-﵀؛ حيث قال: (والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف-العام- كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح، كتخصيص العام، وتقييد المطلق) (^١). وقال أيضًا: (وفصل الخطاب أن لفظ النسخ مجمل، فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه، من عموم أو إطلاق أو غير ذلك) (^٢). ب- ابن القيم (^٣) ﵀؛ حيث قال: (ومراد عامة السلف

(^١) مجموع الفتاوى ١٣/ ٢٧٢. (^٢) مجموع الفتاوى ١٤/ ١٠١. (^٣) هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب، الزرعي، أبو عبد الله، ابن قيم الجوزية، سمع من الشهاب النابلسي، ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية واستفاد منه كثيرًا، وأخذ عنه ابن عبد الهادي، وغيره، من مؤلفاته: (زاد المعاد)، وتوفي سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. انظر: البداية والنهاية ١٤/ ٢٦٧؛ الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٤٤٧.

1 / 57