48

Al-aḥkām al-fiqhiyya allatī qīla fīhā biʾl-naskh wa-athar dhālika fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Publisher

عمادة البحث العلمي

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Genres

إن شاء الله تعالى- أولًا تعريف نسخ الشرائع، ثم بعض التعريفات الاصطلاحية للنسخ في الشريعة الإسلامية.
أولًا: تعريف نسخ الشرائع
نسخ الشرائع هو: ابتداء شريعة دلت على انتهاء السابقة (^١).
والمراد: أن الشريعة المتأخرة تنسخ الشريعة السابقة فيما يعارضها. وليس المراد أن الشريعة السابقة تُنسخ بكاملها بحيث لا يبقى منها شيء؛ وذلك لأنه قد يوجد أشياء مشتركة بين جميع الشرائع لا يمكن القول بنسخها كأصول العقائد والإيمانيات. كما أن الشريعة المتأخرة قد تُشرع فيها أحكام موافقة لسابقتها، وقد يوجد في السابقة أشياء لا يكون لها ذكر في الشريعة المتأخرة. فهذه الأمور لا يقال بأنها نُسخت بالشريعة المتأخرة (^٢).
ثانيًا: بعض التعريفات الاصطلاحية للنسخ في الشريعة الإسلامية
النسخ له إطلاقان: إطلاق عند السلف، وإطلاق عند المتأخرين، فهو في

(^١) انظر: رسوخ الأحبار ص ١٣٠.
(^٢) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٥٩؛ روضة الناظر ١/ ١٣٤؛ البحر المحيط للزركشي ٤/ ٣٢٩؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢/ ٦٩؛ إرشاد الفحول ١/ ٣٥٣.

1 / 56