252

Al-Aḥkām al-wusṭā min ḥadīth al-nabī – ṣallā llāhu ʿalayhi wa-sallam –

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

Editor

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

النسائي، عن عبد الله بن مسعود قال: كان قدر صلاة رسول الله ﷺ الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام (١).
في إسناده عبيد ة بن حميد يُعرف بالحذاء ولا يحتج به.
مسلم، عن خباب قال: أتينا رسول الله ﷺ فشكونا إليه حر الرمضاء، فلم يشكنا.
قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم، قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم (٢).
وعن أنس قال: كنا نصلي مع رسول الله ﷺ في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، بسط ثوبه، فسجد عليه (٣).
البخاري عن أبي ذر قال: كنا مع النبي ﷺ فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي ﷺ: "أَبرِدْ" ثم أراد أن يؤذن، فقال له: "أَبْرِدْ" حتَّى رأينا فيء التلول، فقال النبي ﷺ: "إِنَّ شْدَّةَ الحرِّ منْ فيحِ جهنّمَ، فَإِذَا اشتدَّ الحرُّ فأَبَرِدُوا بالصلاةِ" (٤).
مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إِذَا اشتدَّ الحرُّ فأبرِدُوا بالصّلاةِ، فَإِنَّ شدَّةَ الحرِّ منْ فيحِ جهنَّمَ" (٥).
النسائي، عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجّل (٦).

(١) رواه النسائي (١/ ٢٥٠ - ٢٥١).
(٢) رواه مسلم (٦١٩).
(٣) رواه مسلم (٦٢٠).
(٤) رواه البخاري (٥٣٩).
(٥) رواه مسلم (٦١٥).
(٦) رواه النسائي (١/ ٢٤٨).

1 / 254