236

Ahkam Wusta

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

Investigator

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

بشر بن منصور، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سلمان قال: قال رسول الله ﷺ: "كُلُّ طَعَامٍ وقعتْ فِيهِ دَابةٌ لَيستْ لَهَا دَمٌ فَماتَتْ، هُوَ الحَلالُ أَكَلهُ وَشربهُ وَوُضوءهُ" (١). حديث ليس بمحفوظ، وسعيد بن أبي سعيد الزبيدي قال فيه أبو أحمد: مجهول. خرجه الدارقطني من حديث بقية بن الوليد بهذا الإسناد، وقال: لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد وهو ضعيف (٢). أبو داود، عن عبد الله بن حكيم، أن رسول الله ﷺ كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (٣). قال النضر بن شميل: إنما يسمى الإهاب ما لم يدبغ، فإذا دبغ يقال له: شن أو قربة. قال الترمذي: اضطربوا في إسناده، يعني إسناد هذا الحديث (٤). مسلم، عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسول الله ﷺ فقال: "هَلّا أخذتُمْ إِهابَهَا فِدبغتُمُوهُ فانتفعتُم بِهِ" فقالوا: إنها ميتة، فقال: "إِنّما حُرِّمَ أَكلُهَا" (٥). وعنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إِذَا دُبغَ الإِهابُ فَقدْ طَهُرَ" (٦). وقال الترمذي: "أَيّما إِهابٍ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ" (٧).

(١) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (٣/ ١٢٤١ - ١٢٤٢). (٢) رواه الدارقطني (٢/ ٣٧). (٣) رواه أبو داود (٤١٢٨). (٤) قال ذلك بعد أن رواه (١٧٢٩). (٥) رواه مسلم (٣٦٣). (٦) رواه مسلم (٣٦٦). (٧) رواه الترمذي (١٧٢٨).

1 / 238