159

Ahkam Wusta

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

Investigator

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

والتوقيف عنده لا يضر، والذي يجعل التوقيف فيه علة أكثر وأشهر. وذكر أبو أحمد من حديث عمر بن صبح بن عمران التميمي، ويكنى أبا نعيم، عن مقاتل بن حيان، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق عن عائشة، أنها قالت: سئل رسول الله ﷺ عن فضل وضوء المرأة، فقال: "لا بأسَ بِهِ ما لَمْ تَخلُ بِهِ، فإذا أَخَلَتْ فَلا يُتوضّأ بِفَضلِها" (١). وعمر بن صبيح هذا متروك الحديث. البخاري، عن عبد الله بن زيد قال: أتى رسول الله ﷺ فأخرجنا له ماءً في تور من صفر، فتوضأ، فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه، فأقبل به وأدبر، وغسل رجليه (٢). مسلم، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله ﷺ قال: "إِنمَّا الأَعمالُ بالنّيةِ، وَإِنَّما لامرئِ ما نَوَى، فَمنْ كانَتْ هجرتُهُ إِلى اللهِ ورسولهِ فهجرتُهُ إِلَى الله ورسولهِ، ومنْ كانتَ هجرتُهُ لِدُنيا يصيبها، أَو امرأةِ يتزوجها، فهجرتُهُ إِلى ما هجرَ إِليهِ" (٣). أبو داود، عن محمَّد بن موسى، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا صلاةَ لِمنْ لا وضوءَ لَهُ، وَلا وُضوءَ لمنْ لَمْ يذكرِ اسمَ الله عليهِ" (٤). لا يعرف ليعقوب بن سلمة سماع من أبيه، ولا لأبيه من أبي هريرة، ومحمد بن موسى لا بأس به مقارب الحديث، ذكر ذلك أبو عيسى في كتاب العلل.

(١) رواه ابن عدي في الكامل (٥/ ١٦٨). (٢) رواه البخاري (١٩٧). (٣) رواه مسلم (١٩٠٧). (٤) رواه أبو داود (١٠١).

1 / 161