زاد في آخر (١) (٢)، ففعلت عائشة.
وعنها في هذا الحديث (٣)، أنَّ بريرة لم تكن قضت من كتابتها شيئًا.
مسلم (٤)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بيعِ الوَلَاءِ وعن هِبَتِهِ.
الترمذي (٥)، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا كان عِنْدَ مُكاتَبِ إحداكُنَّ مَا يُؤدِّي، فلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ".
قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
النسائي (٦)، عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "المُكَاتَبُ يَعْتِقُ منه (٧) بقدر ما أَدَّى، ويُقَامُ عليه الحدُّ بِقَدْرِ ما عَتَقَ مِنْهُ، ويَرِثُ بِقَدْرِ ما عَتَقَ مِنْهُ".
مسلم (٨)، عن جابر بن عبد الله، قال: أَعْتَقَ رَجُلٌ من بني عُذْرَةَ عبدًا لَهُ عن دُبُرٍ (٩)، فبلغ ذلِكَ رسول الله ﷺ فقال: "لك (١٠) مالٌ غيرُهُ" فقال: لَا، فقال: "من يشتريهِ منِّي؟ " فاشتراه نُعيمُ بن عبد الله العدويُّ بثمان
(١) البخاري: (٥/ ٣٨٤) (٥٤) كتاب الشروط (١٣) باب الشروط في الولاء - رقم (٢٧٢٩).
(٢) (زاد في آخر): ليست في (ف).
(٣) البخاري: (٥/ ٢٢٢) (٥٠) كتاب المكاتب (٢) باب ما يجوز من شروط المكاتب - رقم (٢٥٦١).
(٤) مسلم: (٢/ ١١٤٥) (٢٠) كتاب العتق (٣) باب النهي عن بيع الولاء وهبته - رقم (١٦).
(٥) الترمذي: (٣/ ٥٦٢) (١٢) كتاب البيوع (٣٥) باب ما جاء في المكاتب إذا كاد عنده ما يؤدي - رقم (١٢٦١).
(٦) النسائي: (٨/ ٤٦) (٤٥) كتاب القسامة (٣٨، ٣٩) دية المكاتب - رقم (٤٨١١).
(٧) (منه): ليست في النسائي.
(٨) مسلم: (٢/ ٦٩٢ - ٦٩٣) (١٢) كتاب الزكاة (١٣) باب الابتداء في النفقة بالنفس ... - رقم (٤١).
(٩) أي علق عتقه بموته.
(١٠) مسلم: (ألك) وكذا (د، ف).