730

Al-aḥkām al-sharʿiyya al-ṣughrā “al-ṣaḥīḥa”

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Editor

أم محمد بنت أحمد الهليس

Publisher

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

جدة - المملكة العربية السعودية

زاد في آخر (١) (٢)، ففعلت عائشة.
وعنها في هذا الحديث (٣)، أنَّ بريرة لم تكن قضت من كتابتها شيئًا.
مسلم (٤)، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بيعِ الوَلَاءِ وعن هِبَتِهِ.
الترمذي (٥)، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا كان عِنْدَ مُكاتَبِ إحداكُنَّ مَا يُؤدِّي، فلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ".
قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
النسائي (٦)، عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "المُكَاتَبُ يَعْتِقُ منه (٧) بقدر ما أَدَّى، ويُقَامُ عليه الحدُّ بِقَدْرِ ما عَتَقَ مِنْهُ، ويَرِثُ بِقَدْرِ ما عَتَقَ مِنْهُ".
مسلم (٨)، عن جابر بن عبد الله، قال: أَعْتَقَ رَجُلٌ من بني عُذْرَةَ عبدًا لَهُ عن دُبُرٍ (٩)، فبلغ ذلِكَ رسول الله ﷺ فقال: "لك (١٠) مالٌ غيرُهُ" فقال: لَا، فقال: "من يشتريهِ منِّي؟ " فاشتراه نُعيمُ بن عبد الله العدويُّ بثمان

(١) البخاري: (٥/ ٣٨٤) (٥٤) كتاب الشروط (١٣) باب الشروط في الولاء - رقم (٢٧٢٩).
(٢) (زاد في آخر): ليست في (ف).
(٣) البخاري: (٥/ ٢٢٢) (٥٠) كتاب المكاتب (٢) باب ما يجوز من شروط المكاتب - رقم (٢٥٦١).
(٤) مسلم: (٢/ ١١٤٥) (٢٠) كتاب العتق (٣) باب النهي عن بيع الولاء وهبته - رقم (١٦).
(٥) الترمذي: (٣/ ٥٦٢) (١٢) كتاب البيوع (٣٥) باب ما جاء في المكاتب إذا كاد عنده ما يؤدي - رقم (١٢٦١).
(٦) النسائي: (٨/ ٤٦) (٤٥) كتاب القسامة (٣٨، ٣٩) دية المكاتب - رقم (٤٨١١).
(٧) (منه): ليست في النسائي.
(٨) مسلم: (٢/ ٦٩٢ - ٦٩٣) (١٢) كتاب الزكاة (١٣) باب الابتداء في النفقة بالنفس ... - رقم (٤١).
(٩) أي علق عتقه بموته.
(١٠) مسلم: (ألك) وكذا (د، ف).

2 / 731