مسلم (١)، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قضى بيمينٍ وشاهدٍ.
وعن ابن عباس (٢)، أن النبي ﷺ قال: "لو يُعطى الناس بدعواهُم، لادَّعى أناس (٣) دِمَاءَ رجالٍ وأموالَهُمْ، ولكنَّ اليمين على المُدَّعَى عليهِ".
وعن وائل بن حُجر (٤)، قال: كُنْتُ عند رسول الله ﷺ فأتاه رجُلان يختصمان في أرضٍ، فقال أحدهما: إنَّ هذا انتزى على أرضي يا رسُول الله في الجاهليَّةِ (وهو امرؤُ القيس بن عابس (٥) الكندي، وخصمُهُ
ربيعة بن عبدان).
قال: "بيِّنتُكَ" قال: ليس لي بيِّنةٌ، قال: "يمينُهُ" قال: إذًا يذهبُ بها يعني بمالي (٦)، قال: "ليس لك إِلَّا ذلك (٧) ".
قال: فلمَّا قام ليَحْلِفَ، قال رسول الله ﷺ: "من اقتطع أرضًا ظالِمًا لَقِيَ الله وهُو عليه غضبان".
وفي روايةَ (٨)، ربيعة بن عَيْدَانَ.
وقال أبو داود (٩) في هذا الحديث، قال: يا رسول الله إنَّهُ فاجر، ليس
(١) مسلم: (٣/ ١٣٣٧) (٣٠) كتاب الأقضية (٢) باب القضاء باليمين والشاهد - رقم (٣).
(٢) مسلم: (٣/ ١٣٣٦) (٣٠) كتاب الأقضية (١) باب اليمين على المدعى عليه - رقم (١).
(٣) مسلم: (ناس).
(٤) مسلم: (١/ ١٢٤) (١) كتاب الإيمان (٦١) باب وعيد من اقتطع حق مسلم يمين فاجرة بالنار - رقم (٢٢٤).
(٥) (ف): (ابن عياش).
(٦) (يعني بمالي): ليست في مسلم.
(٧) مسلم. (ذاك).
(٨) المصدر السابق.
(٩) أبو داود: (٤/ ٤٢ - ٤٣) (١٨) كتاب الأقضية (٢٦) باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه - رقم (٣٦٢٣).