457

Al-aḥkām al-sharʿiyya al-ṣughrā “al-ṣaḥīḥa”

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Editor

أم محمد بنت أحمد الهليس

Publisher

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

جدة - المملكة العربية السعودية

فأبوا (١)، فسألهم رُمْحَهُ. فأبَوْا علْيهِ، فأخَذَهُ، ثم شَدَّ على الحِمَارِ فقتَلهُ، فأكل مِنْهُ بعضُ أصحابه (٢)، وأبى بعضُهُم فأدركُوا رسُولَ اللهِ ﷺ، فَسَأَلُوهُ عن ذِلكَ؟ فقال: "إنَّمَا هي طُعْمَةٌ أطعمكُمُوها الله".
وعنه (٣)، في هذا الحديث، قال: "هل أشارَ إلْيهِ إنسانٌ مِنْكُم أو أَمَرَهُ بشئٍ" قالوا: لا، يا رسُولَ الله! قال: "فكُلوه" (٤).
وعنه (٥)، فيه أيضًا، فقال: "هل معكُمْ مِنْهُ شئٌ؟ " قالوا: مَعَنَا رجْلهُ، قال فأخَذَهَا رسُولُ الله ﷺ فأكَلَهَا.
وعن عائشة (٦)، عن النبي ﷺ أَنَّهُ قال: "خمسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الحيَّةُ، والغُرَابُ الأبْقَعُ (٧) والفَأرةُ والكلْبُ العَقُورُ، والحُدَيَّا".
وفي طريق أخرى (٨)، "العقربُ، والفأرةُ والحُدَيَّا، والغرابُ، والكلْبُ العقُورُ".
وعن ابن عباس (٩)، أنَّ النبي ﷺ احْتَجَمَ وهُوَ مُحْرِمٌ. وعن إبراهيم (١٠) بن عبد الله بن حُنَيْنٍ، عن أَبى أيوب، وسَأَلَهُ كيف

(١) في مسلم: (فأبوا عليه).
(٢) في مسلم: (بعض أصحاب النبي ﷺ).
(٣) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٦٤).
(٤) في مسلم: (فكلوا).
(٥) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٦٣).
(٦) مسلم: (٢/ ٨٥٦) (١٥) كتاب الحج (٩) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحلّ والحرام - رقم (٦٧).
(٧) الغراب الأبقع: هو الذي في ظهره وبطنه بياض.
(٨) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٦٨).
(٩) مسلم: (٢/ ٨٦٢) (١٥) كتاب الحج (١١) باب جواز الحجامة للمحرم - رقم (٨٧).
(١٠) مسلم: (٢/ ٨٦٤) (١٥) كتاب الحج (١٣) باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه - رقم (٩١).

1 / 459