418

Al-aḥkām al-sharʿiyya al-ṣughrā “al-ṣaḥīḥa”

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Editor

أم محمد بنت أحمد الهليس

Publisher

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

جدة - المملكة العربية السعودية

وعن أبي موسي (١)، قال: قدمتُ على رسول الله ﷺ وهو بالبطحاء (٢) فقال: "بم أهللت؟ " قال: قلتُ: أهللتُ بإهلال النبي ﷺ. قال: "هل سُقتَ من هدي؟ " قلتُ: لا. قال: "فطف بالبيتِ وبالصفا والمروة ثم حِلَّ" فطفتُ بالبيتِ وبالصفا والمروة ثم أتيتُ امرأةً من قومى فمشطَتْنِى وغَسَلَتْ رأسِي، فكنتُ أُفتي النَّاس بذلك في إمارةِ أبي بكر وإمارة عمر. فإِني لَقَائمٌ بالموسم إذْ جاءني رجُلٌ فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النُّسُكِ، فقلتُ: أيها الناس من كنَّا أَفتيناه بشيء فليتئِدْ (٣)، فهذا أمير المؤمنين قادِمٌ عليكم فَبِهِ فائْتَمُّوا. فلمَّا قَدِمَ قلتُ: يا أمير المؤمنين! ما هذا الذي أحدثتَ في شأن النُّسك؟ قال إنْ نَأْخُذْ بكتاب الله ﷿ فإن الله قال: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ وِإن نأخُذْ بسُنَّةِ رسول الله ﷺ فإن النبي ﷺ لم يَحِلَّ حتى نَحَرَ الهدي.
وفي طريق أخرى (٤)، قال عمر: قد علمتُ أن رسول الله ﷺ قد فعله (٥) ولكني كرهِتُ أن يظلوا مُعْرِسين بهنَّ في الأَراكِ، ثم يَروحُونَ في الحَج تقطُرُ رؤوسهم.
أبو داود (٦)، عن قتادة، عن أبي شيخ الهُنائي أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي - صلى الله عليه وصلم: هل تعلمون أن النبي ﷺ نهى عن كذا (٧)، وعن ركوب جلود النمور؟، قالوا:

(١) مسلم: (٢/ ٨٩٥) (٢٥) كتاب الحج (٢٢) باب في نسخ التحلل من الإِحرام والأمر بالتمام - رقم (١٥٥).
(٢) في مسلم: (وهو مُنيخ بالبطحاء).
(٣) فليتئد: أبي فليتأن ولا يعجل.
(٤) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٥٧).
(٥) في مسلم: (قد فعله، وأصحابه).
(٦) أبو داود: (٢/ ٣٩٠) (٥) كتاب المناسك (٢٣) باب في إفراد الحج - رقم (١٧٩٤).
(٧) أبو داود: نهى عن كذا وكذا.

1 / 420