376

Al-aḥkām al-sharʿiyya al-ṣughrā “al-ṣaḥīḥa”

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Editor

أم محمد بنت أحمد الهليس

Publisher

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

جدة - المملكة العربية السعودية

الله ﷺ من شَاءَ صاَمَ، ومن شاء أفطر، فافْتَدَى بطَعَامِ مسكين، حتى نزلت (١) هذه الآية ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.
البخاري (٢)، عن ابن عباس، ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾.
قال ابن عباس: ليست بمنسوخة: هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان (٣) كلَّ يوم مسكينًا.
أبو داود (٤)، عن ابن عباس قال: أثبتت للحُبلى والمرضع.
الدارقطني (٥)، عن ابن عباس في هذا، قال: يطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاعٍ من حنطة.
باب الصوم والفطر للرؤية أو للعدة وفي الهلال يُرى كبيرًا أو الشهادة على الرؤية وقوله ﵇: شهران لا ينقصان
مسلم (٦)، عن ابن عمر أَنَّ رسُولَ الله ﷺ ذكَرَ رمضَانَ فضَربَ بيده (٧) فقال: "الشهرُ هكذا، وهكذا، وهكذا، (ثم عَقَدَ

(١) في مسلم: (أنزلت).
(٢) البخاري: (٨/ ٢٨) (٦٥) كتاب النفسير (٢٥) باب ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ - رقم (٤٥٠٥).
(٣) في البخاري: (فليطعمان).
(٤) أبو داود: (٢/ ٧٣٨) (٨) كتاب الصوم (٣) باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى - رقم (٢٣١٧).
(٥) الدارقطني: (٢/ ٢٠٧)، وهذا الخبر ثابت في (د) فقط.
(٦) مسلم: (٢/ ٧٥٩) (١٣) كتاب الصيام (٢) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال- ر قم (٤).
(٧) في مسلم: (بيديه).

1 / 378