360

Al-aḥkām al-sharʿiyya al-ṣughrā “al-ṣaḥīḥa”

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Editor

أم محمد بنت أحمد الهليس

Publisher

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

جدة - المملكة العربية السعودية

أخبرني رجلان أنهما أتيا رسول الله ﷺ في حَجَّةِ الوداع. وهو يُقسم الصدقة فسألاه منها، فرفع فينا النظر (١) وخفضَه، فرآنا جَلدَيْن فقال: "إن شئتما أعطتكما، ولا حظّ فيها لغنى ولا لقويّ مُكْتَسِبٍ".
رواه الطحاوي، وقال: رجلان من قومي.
مسلم (٢)، عن قَبيصةَ بن مُخَارقٍ قال: تَحَمَّلْتُ حَمالةً (٣) فأتيتُ رسولَ الله ﷺ أسألهُ فيها، فقال: "أقم حتى تأتينا الصَّدقَةَ، فنأمُرَ لك بها"، قال: ثم قال "يا قَبيصةُ! إن الصدقة (٤) لا تحل إلَّا لِأحَدِ ثلاثةٍ: رُجل تحمَّلَ حمالةً فحلَّتْ لَهُ المسْألةُ حتى يُصيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، ورجُل أصابتهُ جائحَة اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحلّتْ لَهُ المَسْألةُ حتىْ يُصيِبَ قِوَامًا من -عيش- (أو قال: سِدَادًا من عيش) ورجلٌ أصابتهُ فاقَةٌ حتى يَقُومَ ثلاثةٌ من ذَوِي الحجا مِنْ قومِهِ: لقد أصَابَتْ فُلانًا فاقةٌ فحلت لَهُ المسأَلَةُ حتى يُصيبَ قِوامًا من عيشِ (أو قال سِدادًا من عيش)، فما سِوَاهُنَّ من المَسْأَلَةِ يا قَبيصَةُ! سُحْتًا يأكُلُها صَاحِبُهَا سُحْتًا".
خرَّجه أبو داود (٥)، وقال: "يقول ثلاثة".
مسلم (٦)، عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: اجتمع ربيعةُ بن الحارث والعباس بنُ عبْدِ المطلب، فقالا: والله! لو بَعَثْناَ هذين الغلامين (لي

= (١٦٣٣).
(١) في أبي داود: (البصر).
(٢) مسلم: (٢/ ٧٢٢) (١٢) كتاب الزكاة (٣٦) باب من تحل له المسألة - رقم (١٠٩).
(٣) تحملت حمالة: الحمالة هي المال الذي يتحمله الإنسان، أي يستدينهُ ويدفعه في إصلاح ذات البين، كالإصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك.
(٤) مسلم: (إن المسألة). وكذا (د).
(٥) أبو داود: (٢٩٠١٢، ٢٩١) (٣) كتاب الزكاة (٢٦) باب ما تجوز في المسألة - رقم (١٦٤٠).
(٦) مسلم: (٢/ ٧٥٢، ٧٥٣) (١٢) كتاب الزكاة (٥١) باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة - رقم (١٦٧).

1 / 362