293

Al-aḥkām al-sharʿiyya al-ṣughrā “al-ṣaḥīḥa”

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Editor

أم محمد بنت أحمد الهليس

Publisher

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

جدة - المملكة العربية السعودية

مسلم (١)، عن أم عطية قالت: "أمَرَنَا رسولُ الله ﷺ أن نُخْرِجَهُنَّ في الفطر والأضْحَى - العواتق (٢)، والحُيَّضَ وذواتِ الخدُورِ (٣) فأمَّا الحُيَّضُ فيعتزِلْنَ الصلاةَ، ويشهدْنَ الخيْرَ ودعوةَ المسلمين". قلت: يا رسول الله! إحدانا لا يكونُ لها جلبابٌ. قال: "لِتُلْبِسْهَا أختها من جلبابها".
وقال البخاري (٤): "فيكُنَّ خلفَ الناسِ فَيُكبِّرنَ بتكبيرِهم، ويدْعونَ بدُعائهم، يَرجون بركة ذلك اليومَ وطُهرَتهُ".
أبو داود (٥)، عن يزيد بن خُمَير قال: خرج عبد الله بن بُسْر صاحب النبي ﷺ مع الناسِ يوم عيد فِطرٍ (٦)، أو أضحى فأنكر إِبطاء الإِمام، فقال: إنا كنا فرغنا (٧)، ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح.
مسلم (٨)، عن ابن عمر، "أن النبي ﷺ وأبا بكرٍ وعمر، كانوا يصلُّون العيدين قبل الخطبةِ".
وعن جابر بن عبد الله (٩) قال: شهدتُ مع رسول الله ﷺ الصلاةَ يوم العيدِ فبدأ بالصلاة قبل الخطبةِ، بغير أذانٍ ولا إقامةٍ، ثم

(١) مسلم: (٢/ ٦٠٦) (٨) كتاب صلاة العيدين (١) باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة - رقم (١٢).
(٢) العواتق: هي الجارية البالغة.
(٣) الخدور: البيوت.
(٤) البخاري: (٢/ ٥٣٥) (١٣) كتاب العيدين (١٢) باب التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة - رقم (٩٧١).
(٥) أبو داود: (١/ ٦٧٥) (٢) كتاب الصلاة (٢٤٦) باب وقت الخروج إلى العيد - رقم (١١٣٥).
(٦) في أبي داود: (في يوم عيد فطر).
(٧) في أبي داود: (قد فرغنا).
(٨) مسلم: (٢/ ٦٠٥) (٨) كتاب صلاة العيدين - رقم (٨).
(٩) مسلم: (٢/ ٦٠٣، ٦٠٤) (٨) كتاب صلاة العيدين - رقم (٤).

1 / 295