177

Ahkam Sughra

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Investigator

أم محمد بنت أحمد الهليس

Publisher

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

جدة - المملكة العربية السعودية

Genres

قال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي فقال رسول الله ﷺ: "إذا جِئْتَ فَصَل مع النَّاس، وإنْ كنتَ قد صليت". الترمذي (١)، عن يزيد بن الأسود قال: شهدتُ مع رسول الله ﷺ حَجَّتَهُ، فصليتُ معه صلاةَ الصُّبح في مسجدِ الخَيْفِ، فلما قضى صلاتَهُ وانحرفَ إذا هو برجلين في أُخرَى القوم لم يُصَلِّيَا معه، فقال: عَلَيَّ بهما فأتي بهما (٢)، ترعد فَرَائِصُهُمَا، فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا؟ ". فقالا: يا رسول الله! إنَّا كُنَّا قد صلينا في رحالنا. قال: "فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتُما مسجد جماعةٍ، فصليا معهم، فإنما لكما نافلةٌ". قال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الدارقطني (٣): "فصلوا معهم واجعلوها سُبْحَة (٤) ". النسائي (٥)، عن سليمان بن يسار قال: رأيت ابن عمر جالسًا على البلاط والناس يُصلون، قلت: يا أبا عبد الرحمن! مالك لا تصلي؟ قال: إني قد صليت وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تعاد الصَّلاةُ في اليومِ مرتين".

(١) الترمذي: (١/ ٤٢٤ - ٤٢٥) أبواب الصلاة - باب ما جاء في الرجل يصلى وحده ثم يدرك الجماعة - رقم (٢١٩). (٢) الترمذي: (فجيء بهما). (٣) سنن الدارقطني: (١/ ٤١٤) - رقم (٤). (٤) سبحة: أي نافلة. (٥) النسائي (٢/ ١١٤) (١٠) كتاب الإمامة (٥٦) سقوط الصلاة عمن صل مع الإمام في المسجد جماعة - رقم (٨٦٠).

1 / 179