142

Al-aḥkām al-sharʿiyya al-ṣughrā “al-ṣaḥīḥa”

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Editor

أم محمد بنت أحمد الهليس

Publisher

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

جدة - المملكة العربية السعودية

Genres

ﷺ بماء، فنضحه على بوله (١)، ولم يغسل غسلًا.
الترمذي (٢)، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله ﷺ قال في بول الغلام الرضيع: "يُنضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية" قال: هذا حديث حسن صحيح.
النسائي (٣)، عن أبي السمح، عن النبي ﷺ قال: "يُغسَلُ من بولِ الجارية، ويُرَشُّ من بولَ الغلامِ"
مسلم (٤)، عن أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله ﷺ إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب النبي ﷺ: مَهْ مَهْ (٥). قال رسول الله ﷺ: "لا تُزْرِمُوهُ، دعُوهُ" فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله ﷺ دعاه فقال له: "إن هذه المساجد لا تصلُح لشيء من هذا البول، ولا القَذَرِ، إنما هِيَ لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن"، أو كما قال رسول الله ﷺ قال: فأمر رجلًا من القوم فجاء بدلوٍ من ماء فشنَّه (٦) عليه.
وعن ابن عباس (٧) قال: مرّ رسول الله ﷺ على قبرين

(١) مسلم: (فنضحه على ثوبه).
(٢) الترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم - رقم (٧١).
(٣) النسائي: (١/ ١٥٨) (١) كتاب الطهارة (١٩٠) باب بول الجارية - رقم (٣٠٤).
(٤) مسلم: (١/ ٢٣٦ - ٢٣٧) (٢) كتاب الطهارة (٣٠) باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد - رقم (١٠٠).
(٥) مه مه: هي كلمة زجر، قال العلماء: هو اسم مبنى على السكون، معناه اسكت قال صاحب المطالع: هي كلمة زجر، قيل أصلها ما هذا ثم حذف تخفيفًا، قال: وتقال مكررة مه مه وتقال مفردة مه.
(٦) فشنه: أي صبه.
(٧) مسلم: (١/ ٢٤٠ - ٢٤١) (٢) كتاب الطهارة (٣٤) باب الدليل على نجاسة البول - رقم (١١١).

1 / 144