133

Ahkam Sughra

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Investigator

أم محمد بنت أحمد الهليس

Publisher

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

جدة - المملكة العربية السعودية

Genres

سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يمس القرآن إلا طاهر". وسليمان بن موسى ضعّفه البخاري وحده، ويحيى بن معين وغيره يوثقه. قال الترمذي، وذكر سليمان بن موسى: ما سمعت أحدًا من المتقدمين تكلّم فيه بشيء، وسيأتى ذكره في النكاح بأكثر من هذا إن - شاء الله -. النسائي (١)، عن قيس بن عاصم، أنه أسلم، فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر. باب في الحائض وما يحل منها، وحكمها، وفي المستحاضة والنفساء مسلم (٢)، عن أنس، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأةُ فيهم، لم يؤاكلوها ولم يجامعوها (٣) في البيوت، فسأل أصحابُ النبي ﷺ، فأنزل الله ﷿ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ إلى آخر الآية فقال رسول الله ﷺ: "اصنَعُوا كل شيء إلا النِّكاح" فَبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يُريد هذا الرجلُ أن يدعَ من أمرنا شيئًا (٤) إلا خَالَفَنَا فيه، فجاء أُسَيدُ بن حضير وَعبَّاد بن بشر فقالا: يا رسول الله! إِنَّ اليهودَ تقولُ كذا وكذا، أفلا نُجَامِعُهُنْ، فتغيَّر وجهُ رسول الله ﷺ حتى ظَنَنَّا أنْ قد وَجَدَ عليهما (٥)، فخرجا فاستقبلهما هدِيَّةٌ من لبن إلى رسول الله ﷺ، فأرسَلَ في آثارِهمِا، فَسَقَاهُمَا فَعَرفَا أنْ لم يَجدْ عليهِمَا".

(١) النسائي: (١/ ١٠٩) (١) كتاب الطهارة (١٢٦) ذكر من ما يوجب الغسل ومالا يوجبه - رقم (١٨٨). (٢) مسلم: (١/ ٢٤٦) (٣) كتاب الحيض (٣) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها رقم: (١٦). (٣) مسلم: (يجامعوهن). وكذا في (د). (٤) (د) يدع شيئًا من أمرنا. (٥) وجد عليهما غضب عليهما.

1 / 135