111

Ahkam Sughra

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Investigator

أم محمد بنت أحمد الهليس

Publisher

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

جدة - المملكة العربية السعودية

Genres

وطرف السواك على لسانه". وقال البخاري (١): عن أبي موسى، أتيت النبي ﷺ فوجدتُهُ يستن بسواك بيده يقول: "أعْ أعْ، والسواك في فيه كأنه يتهوَّع". باب ذكر المياه وبئر بضاعة أبو داود (٢)، عن ابن عمر قال: سُئل رسول الله ﷺ عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال: "إذا كان الماء قُلَّتين لم يحمل الخبث". هذا صحيح لأنه قد صح أن الوليد بن كثير روى هذا الحديث عن محمد ابن جعفر بن الزبير وعن محمد بن عبّاد بن جعفر كلاهما عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ذكر أبو الحسن الدارقطني (٣) والمحمدان ثقتان، وروى لهما مسلم والبخارى. وفي طريق آخر "لا ينجس" (٤). الترمذي (٥)، عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله ﷺ أنتوضأ من بئر بُضَاعَة (٦)، وهي بئر تلُقى فيها الحِيَضُ (٧) ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله ﷺ "إن الماء طهور لا يُنجِّسُهُ شيء".

(١) البخاري: (١/ ٤٢٣) (٤) كتاب الوضوء (٧٣) باب السواك رقم (٢٤٤). (٢) أبو داود: (١/ ٥١) (١) كتاب الطهارة (٣٣) باب ما ينجس الماء - رقم (٦٣). (٣) سنن الدارقطني: (١/ ١٧). (٤) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٦٥). (٥) الترمذي: - رقم (١/ ٩٥) - أبواب الطهارة - باب ما جاء أنَّ الماء لا يُنحسه شيء - رقم (٦٦). (٦) بئر بضاعة: هي دار بني ساعدة بالمدينة وبئرها معروفة. (٧) هي الخرقة التي تستعمل في دم الحيض.

1 / 113