234

Al-Aḥkām al-sharʿiyya al-kubrā

الأحكام الشرعية الكبرى

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

السعودية / الرياض

Genres

Law
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا أَحْمد بن حَنْبَل وَعبد الله بن مُحَمَّد النُّفَيْلِي قَالَا: ثَنَا سُفْيَان، عَن أبي النَّضر، عَن عبيد الله بن أبي رَافع، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " لَا أَلفَيْنِ أحدكُم مُتكئا على أريكته يَأْتِيهِ الْأَمر من أَمْرِي مِمَّا أمرت بِهِ أَو نهيت عَنهُ فَيَقُول: لَا نَدْرِي، مَا وجدنَا فِي كتاب الله اتبعناه ".
بَاب الِاقْتِدَاء بِالنَّبِيِّ ﷺ َ - وسننه
مُسلم: حَدثنِي أَبُو بكر بن نَافِع الْعَبْدي، ثَنَا بهز، ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة، عَن ثَابت، عَن أنس " أَن نَفرا من أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ َ - سَأَلُوا أَزوَاج النَّبِي ﷺ َ - عَن عمله فِي السِّرّ، فَقَالَ بَعضهم: لَا أَتزوّج النِّسَاء. وَقَالَ بَعضهم: لَا آكل اللَّحْم. وَقَالَ بَعضهم: لَا أَنَام على فرَاش. فَحَمدَ الله وَأثْنى عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا بَال أَقوام قَالُوا كَذَا وَكَذَا. لكني أُصَلِّي وأنام، وَأَصُوم وَأفْطر، وأتزوج النِّسَاء، فَمن رغب عَن سنتي فَلَيْسَ مني ".
البُخَارِيّ: حَدثنَا أَبُو نعيم، ثَنَا سُفْيَان عَن عبد الله بن دِينَار، عَن عبد الله ابْن عمر قَالَ: " اتخذ النَّبِي ﷺ َ - خَاتمًا من ذهب فَاتخذ النَّاس خَوَاتِيم من ذهب، فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ -: إِنِّي اتَّخذت خَاتمًا من ذهب (فنبذته) وَقَالَ: إِنِّي لن ألبسهُ أبدا. فنبذ النا خواتيمهم ".
البُخَارِيّ: حَدثنَا عَمْرو بن عَبَّاس، ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي، ثَنَا سُفْيَان، عَن وَاصل، عَن أبي وَائِل قَالَ: " جَلَست إِلَى شيبَة فِي هَذَا الْمَسْجِد قَالَ: جلس إِلَيّ عمر فِي مجلسك هَذَا فَقَالَ: هَمَمْت أَن لَا أدع فِيهَا صفراء وَلَا بَيْضَاء إِلَّا

1 / 299