302

Aḥkām al-Qurʾān li-Ibn al-Faras

أحكام القرآن لابن الفرس

Editor

صلاح الدين بو عفيف

Publisher

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

بالمعروف أن يمتعها عند الفرقة، وأما الإمساك بالمعروف فالشافعي يقول: إذا عجر عن نفقة امرأته فليس يمسكها بمعروف، فيجب عليه أن يسرحها بإحسان، فإن الله تعالى إنما خيره بين اثنين لا ثالث فيها، فإذا عجز عن أحدهما تعين الثاني. وبهذا قال مالك ﵀ خلافًا لأبي حنيفة حيث قال: إذا عجز الزوج عن النفقة لم يفرق بينه وبين زوجه بحال إلا أنه لا يقربها ولا يمسها، ويحال بينه وبينها، وإن شاءت اكتسبت. وفي المذه خلاف إذا تزوجت المرأة فقيرًا علمت بفقره هل لها نفقة أم لا؟ والحجة على أبي حنيفة ظاهرة جدًا من ألفاظ الآية. وحكم الكسوة في ذلك حكم النفقة، وقد جاء عن النبي ﷺ أنه قال في حجة الوداع في الزوجات: «ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن» وقال في حديث آخر: «تقول المرأة إما أن تطعمني أو تطلقني» والحديث في البخاري والذي قبله في مسلم والترمذي وغيرهما.
(٢٣١) - قوله تعالى: ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزوًا﴾ [البقرة: ٢٣١]
قال الحسن كان الرجل يطلق ثم يقول: إنما كنت لاعبًا إذا سئل عن ذلك. أو يفعل لاعبًا. وقالت عائشة ﵂ قال رسول الله ﷺ: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة» وقد نسب بعضهم هذا الحديث لابن المسيب، فقال -على ما

1 / 334