301

Aḥkām al-Qurʾān li-Ibn al-Faras

أحكام القرآن لابن الفرس

Editor

صلاح الدين بو عفيف

Publisher

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

طلق زوجته طلقتين، ثم ردها، ثم فقد فأقامت زوجته الأربعة الأعوام، وعدة الوفاة، ثم تزوجت، ودخل بها زوجها، ووقع على الزوج طلقة ثالثة، بذلك هل يجعلها هذا النكاح الذي وقع به الطلاق الثالث لزوجها الذي كمل له بهذا النكاح في زوجه المذكورة ثلاث تطليقات أم لا؟ فروي عن أصبغ أنه يحلها. وفي «السليمانية» أنه لا يحلها، والذي رجحه أبو عمران الفاسي ﵀ أنه [لا] يحلها استدلالًا بظاهر قوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجًا غيره﴾ ورأى أن ظاهر الآية يقتضي أنه لا بد من ابتداء نكاح بعد النكاح الذي وقع به الطلاق.
(٢٣٠) - وقوله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾ الآية [البقرة: ٢٣٠]
معناها إن طلقها الزوج الثاني فلا جناح على الزوج الأول والمرأة أن يتراجعا.
(٢٣٠) - وقوله: ﴿إن ظنا﴾ [البقرة: ٢٣٠]
الظن هنا على بابه في تغليب أحد الجائزين. وقال أبو عبيدة: المعنى أيقنا.
(٢٣١) - قوله تعالى: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن﴾ الآية [البقرة: ٢٣١]
قال قتادة وغيره: هو الرجل يطلق ثم يرتجع، ثم يطلق، ثم يرتجع فيطول عليه العدة اعتداء، أو بمعنى ﴿فبلغن أجلهن﴾ قاربن أجلهن. فأمر أل بفعل ذلك لما فيه من الإضرار. ويجوز أن يكون حق الفراق

1 / 333