51

Aḥkām al-ṣiyām

أحكام الصيام

Editor

محمد عبد القادر عطا

Publisher

دار الكتب العلمية

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

بيروت

صار من دينها، وحفظ مجموع الدين واجب على الأمة، فرض عين أو فرض كفاية.

ولهذا وجب على مجموع الأمة حفظ جميع الكتاب، وجميع السنن المتعلقة بالمستحبات والرغائب، وإن لم يجب ذلك على آحادها؛ ولهذا أوجب على الأمة من تحصيل المستحبات العامة ما لا يجب على الأفراد.

وتحصيله لنفسه: مثل الذي يؤم الناس في صلاته، فإنه ليس له أن يفعل دائماً ما يجوز للمنفرد فعله، بل يجب عليه أن لا يطول الصلاة تطويلاً يضر من خلفه، ولا ينقصها عن سننها الراتبة: مثل قراءة السورتين الأوليين، وإكمال الركوع والسجود، ونحو ذلك، حتى أن النبي ﷺ أمر الصحابة بعزل إمام كان يصلي لبصاقه في قبلة المسجد، وقال:

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء (٣٥) - الحديث.

وقال: إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال.

ولهذا قال الفقهاء: أن الإمام المقيم بالناس حجهم عليه أن يأتي بكمال الحج من تأخير النفر إلى الثالث من منى، ولا يتعجل في النفر الأول، ونحو ذلك من سنن الحج التي لو تركها الواحد لم يأثم، وليس للإمام تركها لأجل مصلحة عموم الحجيج من تحصيل كمال الحج وتمامه.

ولهذا لما اجتمع على عهد رسول الله ﷺ عيدان فشهد العيد ثم رخص في الجمعة، قال: إنا مجمعون فقال أحمد في المشهور عنه وغيره: أن على الإمام أن يقيم لهم الجمعة ليحصل الكمال لمن شهدهما وإن جاز للآحاد الانصراف.

(٣٥) أخرجه: مسلم في صحيحه، حديث ٢٨٩: ٢٩١ من كتاب المساجد. والترمذي في سننه، الباب ٦٠ من كتاب الصلاة، وابن ماجة في سننه الباب ٤٦ من كتاب الإقامة. والدارمي في مسنده، الباب ٤٢ من كتاب الصلاة. وأحمد بن حنبل في المسند ٢٣/٣، ٣٤، ٣٦.

51