152

Aḥkām al-ṣiyām

أحكام الصيام

Editor

محمد عبد القادر عطا

Publisher

دار الكتب العلمية

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

بيروت

وأما خروج الدم الذي لا يمكن الاحتراز منه، كدم المستحاضة، والجروح، والذي يرعف، ونحوه، فلا يفطر، وخروج دم الحيض والنفاس يفطر باتفاق العلماء.

وأما الاحتجام: ففيه قولان مشهوران، ومذهب أحمد وكثير من السلف أنه يفطر، والفصاد ونحوه فيه قولان في مذهبه أحدهما أن ذلك كالاحتجام.

ومذهبه في الكحل الذي يصل إلى الدماغ، أنه يفطر، كالطيب والحاجة ومذهب مالك نحو ذلك، وأما أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله فلا يريان الفطر بذلك، والله أعلم.

***

١٨ - وسئل رحمه الله تعالى، عن رجل افتصد بسبب وجع رأسه وهو صائم، هل يفطر ويجب عليه قضاء ذلك اليوم؟ أم لا؟ وهل إذا أعلم أنه يفطر إذا افتصد، يأثم أم لا؟

فأجاب: الحمد لله. هذه المسألة فيها نزاع في مذهب أحمد، وغيره والأحوط أنه يقضي ذلك اليوم. والله أعلم.

***

١٩ - وسئل رحمه الله تعالى، عن الفصاد في شهر رمضان، هل يفسد الصوم؟ أم لا؟

فأجاب: إن أمكنه تأخير الفصاد أخره، وإن احتاج إليه لمرض افتصد وعليه القضاء في أحد قولي العلماء. والله أعلم.

***

٢٠ - وسئل رحمه الله تعالى، عن الميت في أيام مرضه أدركه شهر رمضان، ولم يكن يقدر على الصيام، وتوفى وعليه صيام شهر رمضان،

152