Ahkam al-Lams fi al-Taharah

Abdullah Al-Sahli d. Unknown
12

Ahkam al-Lams fi al-Taharah

أحكام اللمس في الطهارة

Publisher

الجامعة الإسلامية

Publisher Location

المدينة المنورة

Genres

وبناء على هذا الاختلاف في مفهوم اللمس اختلف الفقهاء في أثر هذا اللمس هل ينتقض به الوضوء أو لا؟ وسيأتي الكلام عليه مفصلًا إن شاء الله في الفصل الثاني من هذا البحث. مفهوم اللمس في السنة: ورد ذكر اللمس في عدة أحاديث من ذلك: ١-حديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول ﷺ نهى عن المنابذة: وهي طرح الرجل ثوبه إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه؛ ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه١. قال ابن الأثير: "هو أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع"٢. ٢-حديث ابن عباس ﵄ قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي ﷺ قال له: "لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ " ٣ ٣-ما جاء عن عائشة ﵂ في حديث البيعة أنها قالت: "ولا والله ما مست يده امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك" ٤.

١ أخرجه البخاري ٣/٢٥ في البيوع باب: بيع المنابذة واللفظ له، ومسلم ٢/١١٥٢ في البيوع باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة. ٢ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/٢٦١. ٣ أخرجه البخاري ٧/٢٤ في كتاب الحدود باب: هل يقول الإمام لعلك لمست أو غمزت. ٤ أخرجه البخاري ٦/٦١ في كتاب التفسير باب: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات.

1 / 216