Ahkam al-Lams fi al-Taharah
أحكام اللمس في الطهارة
Publisher
الجامعة الإسلامية
Publisher Location
المدينة المنورة
Genres
أما قوله تعالى: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ١. وقريء: ﴿أو لمستم النساء﴾ ٢. فاختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين:
أحدهما: أن ذلك كناية عن الجماع.
الثاني: أن المراد بذلك: كل لمس بيد كان أو بغيرها من أعضاء الإنسان.
قال ابن جرير: "وأولى القولين بالصواب قول من قال عنى الله بقوله: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر٣ عن رسول الله ﷺ: "أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ" ٤.
وفسره بذلك حبر الأمة ابن عباس ﵄ الذي علمه الله تأويل كتابه واستجاب فيه دعوة رسوله ﷺ وتفسيره أولى من تفسير غيره لتلك المزية٥.
_________
١ من آية: (٤٣) من سورة النساء، ومن آية: (٦) من سورة المائدة.
٢ انظر: معالم التنزيل ١/٤٣٣، تفسير القرآن العظيم ٢/٢٧٥.
٣ انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ٤/١٠٢، تفسير القرآن العظيم ٢/٢٧٥.
٤ أخرجه أحمد في المسند ٦/٢١٠، وأبو داود ١/١٢٤ في الطهارة باب: الوضوء من القبلة والترمذي ١/١٣٣ في الطهارة باب: ما جاء في ترك الوضوء من القبلة، وابن ماجه ١/١٦٨ في الطهارة باب: الوضوء. والنسائي١/١٠٤ في الطهارة باب: ترك الوضوء من القبلة، والدارقطني١/١٣٨، والبيهقي١/١٢٥، وصححه ابن عبد البر في التمهيد٢١/١٧٤،والزيلعي في نصب الراية١/٧٢، والتركماني في الجوهر النقي١/١٢٣ و١٢٧، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ١/٨٢، وأحمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي ١/١٣٤.
٥ انظر: معالم التنزيل ١/٤٣٣، تفسير القرآن العظيم ٢/٢٧٥و٢٧٦، نيل الأوطار ١/١٩٥.
1 / 215