Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
الصلاة " على وجوب الاستئناف، لكن تعارضها صحيحتا ابن سنان وابن حكيم الآتيتان، فتأمل.
ويدل على ما ذكرنا - أيضا - قوله عليه السلام في مصححة عبد الله بن سنان: " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاصنع الذي فاتك سهوا " (1).
ومصححة حكم بن حكيم: " عن الرجل ينسى الركعة أو السجدة أو الشئ منها؟ قال: يقضي ذلك بعينه ولا يعيد الصلاة " (2).
لكن ظاهرهما اغتفار الزيادة الحاصلة بسبب التدارك، لأن التدارك لا ينفك عنها، فلا بد من تقييد عمومات الزيادة أو تقييد القضاء بما بعد الصلاة.
والكل مشكل، بل الأخير مستلزم لطرح قوله: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " ومنها الركوع والسجود.
Page 254
Enter a page number between 1 - 316