Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
[مسألة] NoteV00P253N02 الأصل في السهو عما له مدخل في الصلاة شرطا أو شطرا - مع عدم التذكر في أثنائها - البطلان، لعدم الاتيان بما أمر به وتخيل الاتيان غير الاتيان، نعم انقلب هذا الأصل لعموم " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود " (1) المؤيد بغيره مما يشعر أو يدل على أن مع حفظ الركوع والسجود وإتمامهما لا يقدح نسيان شئ (2).
وأما مع التذكر في أثنائها فمقتضى القاعدة وجوب الاتيان بالمنسي وما بعده، لبقاء الأمر به وبالترتيب، إلا أن يثبت سقوطه بحكم الشارع بالمضي أو بلزوم الاستئناف.
وقد يقال: إن نسيان الركوع والسجود في محلهما إخلال بهما وإن تذكر (3) قبل الدخول في ركن آخر، فدل عموم الاستثناء في قوله عليه السلام: " لا تعاد
Page 253
Enter a page number between 1 - 316