Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> كالروايات العاطفة للسجدات على الركعتين في الشك بين الاثنتين والأربع والثلاث والأربع (1).
إلا أن الانصاف أن الأولى أشد ظهورا من هذه، سيما مع تأيدها بفهم العرف وذهاب المعظم، مضافا إلى مفهوم صحيحة زرارة - المتقدمة (2) في الشك بين الثنتين والثلاث -: " إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة وصلى الأخرى " فإن مفهومه: إن لم يدخل في الثالثة لم يمض في الثالثة، وليس شئ بعد عدم المضي فيها إلا البطلان - اتفاقا -.
فإن قلت: مقتضى ما ذكرت من جزئية التشهد للركعة الثانية والمفهوم المذكور البطلان إذا وقع الشك بين الثنتين والثلاث أو الأربع بعد إكمال السجدتين وقبل التشهد.
قلت: نعم لولا الاتفاق على خلافه - كما حكي (3) - وخصوص بعض الروايات المصححة للصلاة مع الشك بين ما ذكر قبل التشهد، للأمر فيها بالبناء على الأكثر، والاحتياط المستلزم لعدم البطلان، كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا لم تدر ثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات " (4).
ورواية ابن أبي يعفور: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا؟ قال: يتشهد ويسلم. الخ " (5).
فإنهما صريحتان في وقوع الشك قبل التشهد، فبهما يخصص عموم المفهوم</div>
Page 188
Enter a page number between 1 - 316