Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> والأخيران بعيدان جدا.
وكيف كان فهنا أربع مسائل:
[المسألة] (1) الأولى:
أن يشك بعد الركوع بين الاثنتين والثلاث.
والبطلان هنا مبني على عدم إكمال الركعة برفع الرأس عن الركوع، كما الظاهر المتبادر في العرف. ويدل عليه الأخبار الظاهرة في كون السجدتين من الركعة، مثل رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى. " (2).
ورواية الحضرمي: " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قمت من الركعة فاعتمد على كفيك.. الخ " (3).
ويدل على ذلك - أيضا - ما يظهر منه كون التشهد - أيضا - من الركعة الثانية كالخبر: " إذا قمت من الركعتين الأوليين فاعتمد على كفيك. " (4).
والأخبار الظاهرة في ظرفية الركعة الثانية للتشهد، كرواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: إذا جلست في الركعة الثانية فقل: كذا وكذا " (5).
وغيرها من الروايات الدالة على ذلك.
وهذه وإن كانت معارضة بما يشعر بظاهره بخروج السجود عن الركعة،</div>
Page 187
Enter a page number between 1 - 316