Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> [الباب] (1) لفرض المسألة من وجهين:
أحدهما: انصراف السهو فيها إلى ما يحصل الاحتمال المساوي. ومجرد إطلاق السهو في الأخبار على ما يشمل الظن - كما استشهد به للقول الثاني - لا ينافي انصرافه في حال الاطلاق إلى خصوص المساوي، كما هو الحال في جميع المطلقات المشككة.
والثاني: انصراف الأخبار إلى غير صورة حصول الظن بخلاف قول الحافظ. بل قد عرفت سابقا إمكان دعوى انصرافها إلى حصول الظن بقوله، مع أن صحيحة علي بن جعفر ظاهرة من حيث مورد السؤال في غير الظن، إذ الشك في عدد الركعات مع الظن لا يوجب على المصلي سهوا حتى ينفى.
[السادس]:
هل يرجع المصلي إلى غير إمامه أو مأمومه ممن حضر عنده والتفت إليه؟
مقتضى الأصل والاطلاقات: عدم الجواز وإن كان عدلا، بل وإن كانا عدلين، بناء على عدم الدليل على حجيتهما مطلقا.
نعم لو أفاد الظن، وجب الرجوع فيما يجب العمل فيه بالظن.
[السابع]:
لو اختلف المأمومون فهل يرجع الإمام الشاك إلى بعضهم تعينا مع الترجيح وتخييرا مع عدمه؟ الظاهر العدم، لعدم الدليل [و] (1) لمفهوم مرسلة يونس: " إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم " (2) أو " بإيقان منهم " على</div>
Page 143
Enter a page number between 1 - 316