Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> لا ينبغي أن يرتاب في وجوب عمل الباقين بحكم شكهم، لعموم ما دل على أحكام الشك إذا اتفق، ولا يخرج للفرض عنه عدا ما يتوهم من إطلاق روايتي ابن البختري وعلي بن جعفر لكنهما مقيدتان، بمفهوم المرسلة. مضافا إلى انصرافهما إلى صورة عدم الشك الإمام، كما يظهر بأدنى تأمل.
أما الإمام فالأظهر أنه يرجع إلى المتيقن، لاطلاق حسنة ابن البختري وعدم مقيد لها عدا مفهوم قوله: " إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم " (1) وهو ضعيف سندا ودلالة:
أما سندها: فبالارسال مع التجرد عن الجابر وإن نسب القول بعمل الإمام بحكم شكه في هذا الفرض إلى المشهور، لكنه غير ثابت.
وأما دلالة: فلأن نفي الحكم في المقام، إما من جهة قيد الاتفاق حيث إن الاتفاق منتف هنا، وإما من جهة أن الموصول يفيد الاستغراق، ففي صورة النفي يكون أعم من عدم حفظ أحد من المأمومين، أو حفظ بعضهم وعدم حفظ الباقين، أو حفظهم خلاف ما حفظه البعض.
وكلاهما ضعيفان من جهة قوة احتمال أن يكون المراد من ذلك عند اختلاف المأمومين، على ما يشهد به المقابلة بقوله عليه السلام: " فإذا اختلف.. الخ " لا وجوب اتفاقهم حتى لو حفظ بعض ولم يوافقه الآخرون ولو من جهة عدم حفظهم شيئا.
نعم، لو ثبتت الشهرة في المسألة على الخلاف أمكن القول بمقتضاها من جهة ضعف الحسنة وقوة المرسلة المعتضدة بعمومات أحكام السهو إذا اتفق، الجابرة لدلالتها بل المغنية عنها.</div>
Page 141
Enter a page number between 1 - 316