244

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

٥٨٧ - وقال ﷺ: ((الوَسق ستون صاعًا)). رواه أحمد(١) وابن ماجه(٢).

٥٨٨- و((كان يبعث عبدَاللهِ بنَ رواحة فيخرص النخل حين يطيب (ق٢/٤٧) قبل أن يؤكل منه ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليه بذلك الخرص، لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق)). رواه أحمد(٣) وأبو داود(٤).

٥٨٩- وقال: ((إذا خرصتم(٥) فجدوا(٦) ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع)). رواه الخمسة إلا ابن ماجه(٧).

(١) ((المسند)) (٨٣/٣) عن أبي سعيد رضي الله عنه .

(٢) ((سنن ابن ماجه)) (٥٨٦/١ رقم ١٨٣٢).

والحديث صححه ابن حبان (٨/ ٧٦ رقم ٣٢٨٢) وجود إسناده المرداوي في ((كفاية المستقنع)) (٣٦٩/١). وقال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (٥٢٦/٥): نقل ابن المنذر الإجماع على أن الوسق ستون صاعًا.

(٣) ((المسند)) (١٦٣/٦) عن عائشة رضي الله عنه .

(٤) ((سنن أبي داود)) (٢/ ١١٠ رقم ١٦٠٦).

والحديث رواه ابن خزيمة (٤ /٤١ رقم ٢٣١٥) وقال ابن خزيمة: إن صح الخبر؛ فإني أخاف أن يكون ابن جريج لم يسمع هذا الخبر من ابن شهاب. وقال المرداوي في ((كفاية المستقنع)) (١/ ٣٧٠): ورواته ثقات، وروي مرسلًا، وقد أعل. اهـ. وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (٢٥٥/١): ورجال إسناده على شرطهما، لكن قال البخاري: ليس بمحفوظ. اهـ. وقول البخاري نقله عنه الترمذي (٣٧/٣).

(٥) خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصًا إذا حزر ما عليها من الرطب تمرًا، ومن العنب زبيبًا، فهو من الخرص: الظن؛ لأن الحزر إنما هو تقدير بالظن، والاسم الخرص بالكسر. ((النهاية)) (٢٢/٢ - ٢٣).

(٦) الجداد- بالفتح والكسر - صرام النخل، وهو قطع ثمرتها، يقال: جد الثمرة يجدها جدًّا. ((النهاية)) (٢٤٤/١).

(٧) الإمام أحمد (٢/٤، ٣) وأبو داود (٢/ ١١٠ رقم ١٦٠٥) والترمذي (٣٥/٣ رقم

244