تخريجًا، وبه قال أبو يوسف ومحمد. وقال الكوفي: لها الامتناع من المصير حتى تقبض مهرها كله.
(٥٣٠) وإن اختلفا هل دخل بها أم لا؟ فمذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد: أن القول قولها مع يمينها، وإن اتفق الزوجان أنه قد دخل بها، واختلفا، فقالت المرأة: دخل بي من غير رضاي، وقال الزوج: بل برضاك، فالقول قولها مع يمينها في قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد، وكذلك إن اتفقا أنه قد دخل بها برضاها إلا أنهما اختلفا. فقالت المرأة: قد دخل بي، وما أصابني بعد، فأنا امتنع من المصير حتى استوفي المهر. وقال الزوج: قد أصبتها، كان القول قوله مع يمينها، ولا تقوم الخلوة هاهنا مقام الجماع.
حكاه الخصاف نصًا عن أبي يوسف ومحمد.
وأما عند الكوفي فلا معنى لاختلافهما في ذلك كله. بمعنى الانتقال، لأنه