Adab al-qāḍī
أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Publisher
دار البشير
Edition Number
الثانية
Publication Year
1444 AH
Publisher Location
الشارقة
Genres
يَسْأَلُ الَّذِي عَلَى يَدَيْهِ الْوَدِيعَةُ عَنْ هَذَا الْمَالِ، فَإِنْ قَالَ: دَفَعَهُ إِلَيَّ الْقَاضِي فُلانُ بْنُ فُلانٍ، وَقَالَ لِي: هُوَ لِفُلانِ بْنِ فُلانٍ، أَوْ قَالَ: دَفَعَهُ إِلَيَّ الْقَاضِي فُلانُ بْنُ فُلانٍ، وَلَا أَدْرِي لِمَنْ هُوَ. فَإِنَّ الْقَاضِي يَقْبَلُ قَوْلَ الْقَاضِي الْمَعْزُولِ فِي ذَلِكَ، وَقَوْلَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ ذَلِكَ، فَيَجْعَلُهُ لِمَنْ أَقَرَّ لَهُ، وَكَذَلِكَ الضِّيَاعُ وَالْعَقَارَاتُ وَالْعُرُوضُ كُلَّهَا، إِذَا قَالَ الْقَاضِي فِيهَا شَيْئًا مِنْ أَ(٧) هَذَا وَصَدَّقَهُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ، أَوْ قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ ذَلِكَ الْقَاضِي فُلَانٌ وَلَا أَدْرِي لِمَنْ هُوَ؛ فَإِنَّ هَذَا الْقَاضِي يُنَفِّذُ قَوْلَ الْقَاضِي الْمَعْزُولِ فِي ذَلِكَ، وَيَجْعَلُهُ لِأَهْلِهِ الَّذِينَ أَقَرَّ لَهُمْ بِهِ؛ لأنَّ هَذَا كَأَنَّهُ شَيْءٌ فِي يَدَيْ الْقَاضِي أَقَرَّ بِهِ لإِنْسَانٍ (١)، فَإِنِ اخْتَلَفَ الْقَاضِي الْمَعْزُولُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ ذَلِكَ الْمَالُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْمَالُ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلَ الْقَاضِي الْمَعْزُولِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ، وَإِنَّمَا يُقْبَلُ قَوْلَ الْأَمِينِ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ فِي يَدَيْهِ، وَهَذَا إِذا قَالَ الْقَاضِي الْمَعْزُولُ: عَلَى يَدَيْ فُلانِ بْنِ فُلانٍ كَذَا لِفُلانٍ. وَقَالَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ هَذَا الْمَالُ: الَّذِي فِي يَدَيَّ لِفُلانٍ. لِإِنْسَانٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي سَمَّهُ الْقَاضِي، وَلَمْ يَقُلْ دَفَعَهُ إِلَيَّ الْقَاضِي الْأَوَّلُ، فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْأَمِينِ. فَإِنْ قَالَ الْأَمِينُ: دَفَعَهُ إِلَيَّ الْقَاضِي فُلانٌ، وَهُوَ لِفُلانٍ رَجُلٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي سَمَّاهُ الْقَاضِي فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْقَاضِي الْمَعْزُولِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ: دَفَعَهُ إِلَيَّ الْقَاضِي فُلانٌ، وَهُوَ لِفُلانٍ؛ فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّاهِدِ الَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ لَهُ، وَأَنَّ يَدَيْ الَّذِي فِي يَدِهِ الْمَالُ يَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أَقَرَّ لَهُ بِهِ، وَيَغْرَمَ مِثْلَ ذَلِكَ الَّذِي أَقَرَّ لَهُ بِهِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ بِإِقْرَارِهِ وَزَعَمَ أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنَ الْقَاضِي، فَعَلَيْهِ رَدُّهُ، وَهَذَا سَبِيلُ الْوَدَائِعِ وَالْأَمْوَالِ الَّتِي عَلَى يَدَيْ الْقَاضِي وَأُمَنَائِهِ عَلَى مَا فَسَّرْتُ لَكَ.
فَإِنْ قَالَ الْقَاضِي: عَلَى يَدَيْ فُلانٍ عَشْرَةُ آلافِ دِرْهَمٍ، أَصَابَتْ فُلانًا الْيَتِيمَ مِنْ
(١) في (ك): الإنسان. والمثبت من (خ).
75