498

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

عِنْدَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِذَلِكَ فَهَذِهِ سُنَّةٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقْضُوا بِذَلِكَ فِي جَمِيعِ الأَشْيَاءِ، ومَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الأَحَادِيث بِالإِسْنَادِ الجَيِّدِ فِيمَا قَالَ: ((الْيَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيهِ، والبَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي))(١). فَدَلَّ أَنَّ الأَمْرَ عَلَى غَيرِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَنْ قَالَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ الْيَمِينَ مَوضِعًا فَلا يَجُوزُ أَنْ يُحَوَّلَ عَنْ ذَلكَ المَوضِعِ، وأُخْرَى أَنَّه قَالَ: ((البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي)). البَيِّنَةُ لَا تَكُونُ أَقَلَّ مِنْ شَاهِدَينِ، لَا يَجُوزُ فِي اللُّغَةِ إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ شَاهِدًا وَاحِدًا عَلَى حَقِّ مِنَ الحُقُوقِ أَنْ يُقَالَ: قَدْ أَقَامَ البَيِّنَةَ؛ لِأَنَّ البَيِّنَةَ عَلَى عَدَدٍ والعَدَدُ لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنَ اثْنَیْنِ.

١٢٣- بَابُ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ عَلَى شَهَادَةِ الشَّاهِدِ

٦٢٧- قال(٢): حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ حُسَينِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ ضُمَيرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَا يُقْبَلُ عَلَى شَهَادَةِ المَيِّتِ دُونَ رَجُلَينِ(٣).

٦٢٨ - قال: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الأَزْرَقُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قال: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَينِ(٤).

٦٢٩- قال: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا

(١) أخرجه الترمذي في (الجامع الكبير) [١٣٤١]، والبيهقي في (السنن الكبرى) [٢١٢٠٣].

(٢) [ق/ ٩٧ ب] من (خ).

(٣) أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) [١٥٤٥٠].

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٣٠٨٠]، والبيهقي في (السنن الكبرى) [٢١١٩١].

494