497

Adab al-qāḍī

أدب القاضي

Editor

جهاد بن السيد المرشدي

Publisher

دار البشير

Edition

الثانية

Publication Year

1444 AH

Publisher Location

الشارقة

المَدِينةِ يَقُولُونَ: شَهَادَةُ الشَّاهِدِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ(١).

وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ شَيءٌ يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْعُلَماءَ بِالأَحَادِيثِ هُمُ الذِينَ ضَعَّفُوا هَذِهِ الأَّحَادِيثَ وخَبَرُوا مَا فِيهَا مِنَ الطَّعْنِ والدَّخَلِ ولَمْ يَتَلَقَّوهَا [ق/١١٦أ] بِالقَبُولِ.

ومِمَّا يَدُلُّ عَلَى الدَّخَلِ فِيهَا والطَّعْنِ:

٦٢٥ - ما حَدَّثَنَا بِهِ عَبدُ اللهِ بنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِي قَالَ: هِيَ بِدْعَةٌ أَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهَا مُعَاوِيَةٌ(٢).

٦٢٦- قال: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ أَسَدِ الخُرَاسَانِيِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ، عَنِ ابنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِي قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ مُعَاوِيَةُ - أَوَ قَالَ: مَرْوانُ - وكَانَ الأَمْرُ عَلَى غَيرِ ذَلِكَ(٣).

فَهَذا الزُّهْرِي قَدْ قَالَ فِي ذَلِكَ مَا قَالَ.

وبَيَّنَ العُلَماءُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ وكِتَابُ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى يَنْطِقُ بِشَاهِدَينٍ قَالَ: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] وَقَالَ: ﴿وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] فَلَو كَانَ يَمِينُ الطَّالِبِ يُقْبَلُ فِي ذَلِكَ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى المَرْأَتَيْنِ، والذِينَ قَالُوا: يُقْضَى بِشَاهِدٍ ويَمِينِ الطَّالِبِ فَمَا قَضَوا فِي ذَلِكَ أيضًا فَقَالُوا: إِنَّمَا نَقْضِى بِهِ فِي الأَمْوَالِ ولَا نَقْضِى بِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وإِنْ كَانَ

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٣١٧٥].

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٣١٧٦].

(٣) أخرجه الطحاوي في (شرح معاني الآثار) [٦١١٦].

493