Adab al-qāḍī
أدب القاضي
Editor
جهاد بن السيد المرشدي
Publisher
دار البشير
Edition
الثانية
Publication Year
1444 AH
Publisher Location
الشارقة
وَلَوْ شَهِدَ قَومًا عَلَى شَهَادَتِهِ وَهُوَ بَصِيرٌ فَلَمْ يَشْهَدُوا بِهَا عِنْدَ الحَاكِمِ حَتَّى عَمِي فَالشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ وَلَا يَقْبَلُهَا الحَاكِمُ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ هُوَ شَهِدَ عِنْدَ القَاضِي وهُوَ بَصِيرٌ ثُمَّ عَمِي قَبْلَ أَنْ يُنْفِذَ القَاضِي الشَّهَادَةَ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ بَاطِلَةٌ، وَكَذَلِك كُلُّ مَا رَجَعَ إلَى حَالٍ مَنْ لَو شَهِدَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تَبْطُلُ، فَمِنْ ذَلِكَ أَنْ لَو شَهِدَ وهُوَ صَحِيحٌ ثُمَّ ذَهَبَ عَقْلُهُ أَوْ فَسَقَ أَوْ خَرِسَ قَبْلَ أَنْ يُنْفِذَ القَاضِي الشَّهَادَةَ أَنَّ شَهَادَتَهُ تَبْطُلُ.
وَقَالَ ابْن أَبِي لَيلَى: إذَا شَهِدَ وهُوَ أَعْمَى لَمْ أُجِزْ شَهَادَتَهُ وإِذَا شَهِدَ وهُوَ بَصِيرٌ ثُمَّ عَمِي أَجَزْتُ شَهَادَتَهُ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: إِذَا شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ وَهُوَ أَعْمَى لَمْ أُجِزْ شَهَادَتَهُ إِنْ عَرَفَ مَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ أَوْ جَهِلَهُ هُوَ كَرَجُل بَصِيرٍ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَهْوَ لاَ يَرَى شَخْصَ مَنْ أَشْهَدَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ فَإِنْ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ وَعَرَفَهَا وسَمِعَهَا وأَبْصَرَ المَشْهُودَ عَلَيْهِ ثُمَّ عَمِيٍ فَإِنَّ هَذَا عِنْدِي عَلَى وَجْهَينِ لَيْسَ بِقَولِ أَبِي حَنِيفَةَ ولَا بِقَولِ ابنِ أبِي لَيلَى إِذَا قَالَ وهُوَ أَعْمَى: أَشْهَدَنِي فُلانُ ابنُ فُلانِ بنِ فُلانٍ الفُلانِي عَلَى نَفْسِه بِكَذَا وكَذَا لِفُلانِ بْنِ فُلانِ بْنِ فُلانِ الفُلَانِي، وَأَنَا صَحِيحُ البَصَرِ أُبْصِرُهُ. أَجَزْتُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ عَمِي أَوْ قَالَ: فُلانُ ابنُ فُلانٍ ولَمْ يَقُلْ الفُلَانِي وَلَمْ يَعْرِفْ قَبِيلَتَهُ ولَا نَسَبَهُ إلَى صِنَاعَةٍ أَوْ تَجِارَةٍ أَوْ قِيَادَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ يُعْرَفُ بِهَا مَا أَجَزْتُ ذَلِكَ (١)، وإِنْ لَمْ يَنْسُبُهُ إِلَى شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ أُجِزِ الشَّهَادَةَ وهُوَ عِنْدِي كَكِتَابٍ جَاءَ مِنْ قَاضٍ بِشَهَادَةِ شُهُودٍ شَهِدُوا عِنْدَهُ عَلَى حَقٍ لِرَجُل عَلَى رَجُلٍ فَإِنْ نَسَبُوا المَشْهُودَ عَلَيْهِ إلَى بَعْضٍ مَا وَصَفْتُ لَكَ أَنْفَذْتُ الكِتَابَ وَإِنْ لَم يَنْسُبُوَّهُ إِلَّا بِالاسمِ والأَبِ لَمْ أُنْفِذْ ذَلِكَ.
(١) [ق / ١٩٤] من (خ).
472